المادة 1: تعريف الطفل يعرف الطفل بأنه الشخص دون سن الثامنة عشرة، ما لم تعرف القوانين الوطنية السن القانونية بأبكر من ذلك. المادة2: عدم التمييز جميع الحقوق تنطبق على سائر الأطفال بدون استثناء، وان من واجب الدولة ان تحمي الأطفال ضد اي شكل من أشكال التمييز وأن تعمل ايجابيا للترويج لهذه الحقوق. المادة3: المصالح الفضلى للطفل ان جميع الأعمال والاجراءات المتعلقة بالطفل ينبغي ان تأخذ في الحسبان مصالحه الفضلى، وعلى الدولة ان توفر للطفل الرعاية الملائمة، في حالة قصور تقديم هذه الرعاية من قبل الوالدين، او المسؤولين عنه. المادة4: تطبيق الحقوق ينبغي على الدولة أن تبذل أقصى ما في وسعها لتنفيذ الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية. المادة 05: التوجيه الوالدي والقدراتالنامية للطفل ينبغي على الدولة ان تحترم حقوق ومسؤوليات الوالدين والأسرة الممتدة في تقديم التوجيه للطفل بما يتناسب مع قدراته النامية. المادة06: البقاء والنماء لكل طفل حق أصيل في الحياة، والدولة ملزمة بضمان بقاء الطفلونمائه. المادة07: الاسم والجنسية للطفل الحق في الحصول على اسم عند ميلاده، كما ان له الحق في الحصول على جنسية وان يتعرف على هوية والديه ويحصل على رعايتهما كلما كان ذلك ممكنا. المادة08: الحفاظ على الهوية يقع على الدولة واجب الحفاظ على هوية الطفل واعادة تثبيت مقوماتها الأساسية بما فيها اسم الطفل وجنسيته وصلاته العائلية المادة09: التفريق عن الوالدين للطفل الحق في ان يعيش في كنف والديه ما لم يعتبر ذلك منافيا للمصلحة العليا للطفل. وللطفل الحق كذلك في استمرار اتصاله بوالديه اذا افترق احدهما او كليهما. المادة10 : لم شمل العائلة للأطفال ولوالديهم الحق في مغادرة اي بلد ودخول بلدهم لغايات لم شمل العائلة وادامة علاقة الطفل بوالديه. المادة11 : النقل غير الشرعي وعدمالعودة الدولة ملزمة بمنع ومعالجة خطف واحتجاز الأطفال في الخارج بواسطة اي طرف. المادة12 : رأي الطفل للطفل الحق في ان يعبر عن ارائه بحرية، وان تؤخذ هذه الاراء في الحسبان في أية قضية او اجراء يؤثر على الطفل. المادة13 : حرية التعبير للطفل الحق في التعبير عن وجهات نظره، وفي الحصول على المعلومات ونشر الأفكار والمعلومات بغض النظر عن الحدود. المادة14 : حرية الفكر والضميروالتدين على الدولة ان تحترم حق الطفل في التفكير وفي ما يمليه ضميره وحقة في اختيار عقيدته الدينية شريطة توفر التوجيه الوالدي الملائم المادة15 : حرية الانتساب للأطفال الحق في الاجتماع مع الاخرينوالانتساب للجمعيات او تشكيلها. المادة16 : حماية الحياة الخاصة للأطفال الحق في الحماية ضد اي تدخل فيحياتهم الخاصة، وفي الأمور العائلية لهم وفي انتهاك حرمة منازلهم او مراسلاتهم،وكذلك حمايتهم ضد اي قذف او تشهير المادة17 : الحصول على المعلوماتالمناسبة على الدولة ان تضمن حصول الأطفال علىالمعلومات والمواد الاعلامية من مصادر مختلفة. وان تشجع وسائل الاعلام على نشرالمعلوماتذات الفائدة الاجتماعية والثقافية للطفل، وحماية الطفل من المواد الاعلامية الضارة. المادة18 : مسؤوليات الوالدين تقع على الوالدين المسؤولية المشتركةفيتربية الطفل وينبغي على الدولة أنتساعدهما في هذه المهمة، كما علىالدولة ان تقدم الدعم الملائم للوالدين فيتربية أطفالهم. المادة19 : الحماية ضد الاعتداءوالاهمال ينبغي على الدولة توفيرالحماية للطفل ضدجميع أشكال سوء المعاملة من قبل الوالدين او الاخرين المسؤولين عن رعاية الطفل واعدادبرامج ملائمة لحمايتهم من الاعتداء وتوفير المعالجة لضحايا سوء المعاملة. المادة20 : حماية الطفل فاقدالأسرة الدولة ملزمة بتوفير حماية خاصة للطفلالمحروم من بيئة أسرية، وعليها أن تضمن البدائل الملائمة بما فيها توفير الرعايةالمؤسسية.وينبغي ان تراعي الجهود للوفاء بهذا الالتزام الخلفية الثقافية للطفل. المادة21 : التبني والكفالة على جميع الأقطار التي تعترف بالتبني اوتجيزه ان يكفل ذلك أفضل مصالح الطفل،بحيث لا يتم الا بموافقة السلطات المعنيةوبعد توفير الضمانات للطفل ومراعاةالتشريعات الخاصة بذلك. المادة: 22 الأطفال اللاجئون ينبغي منح حماية خاصة للأطفال اللاجئين او الذين يسعون للحصول على "وضع لاجئين". والدولة ملزمة بالتعاون مع المنظمات المختصة من أجل تقديم مثل هذه الحماية والمعونة. المادة23 : الأطفال المعوقون للطفل المعوق الحق في الرعاية الخاصة والتعليم والتدريب بما يساعده على ان يتمتع بحياة كريمة وشريفة وبما يحقق له أقصى درجة ممكنة في الاعتماد على النفس والانخراط في المجتمع. المادة24 : الصحة والخدمات الصحية للطفل الحق في أعلى مستوى من الصحة والرعاية الطبية. والدول ملزمة بصفة خاصة بتقديم الرعاية الصحية الأولية والوقائية، ونشر التثقيف الصحي العام وتخفيض وفيات الأطفال. المادة25 : المراجعة الدورية لنزلالأطفال ان الطفل الذي تضعه الدولة في نزل خاص لغايات الرعاية والحماية او المعالجة له الحق في اخضاع وضعه لتقييم دوري. المادة26 : الضمان الاجتماعي للطفل الحق في الاستفادة من الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي. المادة27 : مستوى المعيشة لكل طفل الحق في مستوى من المعيشة يتلائم مع نموه الجسدي والعقلي والروحي والتربوي والاجتماعي. وتقع هذه المسؤولية على كاهل الوالدين، و يتوجب على الدولة ضمان الوفاء بهذه المسؤولية. المادة28 : التعليم للطفل الحق في التعليم الابتدائي المجاني والالزامي، وعلى الدولة توفير الأشكال المختلفة من التعليم الثانوي لكل طفل، مع المحافظة على الاجراءات المدرسية التي تتماشى مع حقوق الطفل وكرامته. المادة29 : اهداف التعليم يتوجب على التعليم تطوير شخصية الطفل وتنمية مواهبه وقدراته العقلية والجسدية لأقصى قدر ممكن. المادة30 : أطفال الأقليات والسكانالمحليين ان أطفال مجتمعات الأقليات والسكان المحليين لهم الحق في ان يتمتعوا بثقافتهم الخاصة وان يمارسوا شعائرهم الدينية ولغتهم الخاصة. المادة31 : أوقات الفراغ والتسليةوالأنشطة الثقافية للطفل الحق في أوقات للفراغ واللعب والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية. المادة32 : الأطفال العاملون للطفل الحق في الحماية من ممارسة أي عمل يهدد صحته وتعليمه ونمائه. وينبغي على الدولة ان تحدد سنا أدنى للتشغيل وان تنظم ظروف عمل الأطفال. المادة33 : تعاطي المخدرات للطفل الحق في الحماية ضد تعاطي المخدرات والعقاقير الخطرة، وكذلك الحماية من التورط في انتاجها او توزيعها. المادة34 : الاستغلال على الدولة ان تحمي الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي بما في ذلك البغاء والتورط في المواد الاباحية. المادة35 : بيع وخطف الأطفالوالمتاجرة بهم انه من واجب الدولة ان تبذل كل جهد ممكن لمنع بيع الأطفال وخطفهم. .... المادة36 : الأشكال الأخرى منالاستغلال للطفل الحق في الحماية ضد اي شكل من أشكال الاستغلال المنافية لاي جانب من جوانب رفاهية الطفل لم ترد في المواد 32،33،34 و 35 . . . المادة37 : التعذيب والحرمان من الحرية يتوجب عدم تعرض أي طفل للتعذيب والمعاملة القاسية او العقاب ولا للتوقيف غير القانوني او الحرمان من الحرية. اما في حالة حرمان أي طفل من حريته، فينبغي حجزه بما يتماشى مع المصالح العليا للطفل. المادة38 : النزاعات المسلحة على الدول الموقعة على الاتفاقية ان تتخذ جميع الاجرائات المناسبة لضمان عدم مشاركة الأطفال دون سن الخامسة عشرة في النزاعات، وعدم تجنيدهم، مع ضمان الحماية والرعاية لهم. المادة39 : الرعاية التأهيلية الدولة ملزمة بضمان حصول الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة او التعذيب او الاهمال او سوء المعاملة او الاستغلال، على المعالجة المناسبة واللازمة لتعافيهم واعادة اندماجهم في المجتمع. المادة40 : ادارة قانون الاحداث للطفل الذي يخالف القانون الحق في معاملة تعزز احساسه بكرامته وقيمته وتأخذ في الحسبان عمر الطفل وترمي الى اعادة دمجه في المجتمع، وله أيضا الحق في ضمانات أساسية والمشورة القانونية وغيرها من المساعدة اللازمة للدفاع عنه، وتجنب الاجراءات القضائية وتحويله لمؤسسات الاصلاح. المادة41 : الأفضلية للمعاييرالأعلى حيثما تكون المعايير النافذة في القانون الوطني والدولي ذات العلاقة بحقوق الطفل أفضل من مثيلاتها في هذه الاتفاقية، ينبغي على الدوام تطبيق المعايير الأفضل. المادة42 / 54 : التطبيق ودخول حيزالتنفيذ التزام الدولة بالتعريف الواسع بالحقوق الواردةفيالاتفاقية لدى الكبار والاطفال بالاضافة الى تشكيل "لجنة لحقوق الطفل"للنظر في التقاريرالتي تقدمها الدول الأطراف بعد المصادقة، مع جعل التقارير في متناول ايدي المواطنين،والتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة والهيئات المعترف بها لتعزيز التطبيق الفعال للاتفاقية.
|